الحر العاملي

381

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ينسأ قال : لا بأس إذا بعته حلالا فهو أعلم يعني العصير وينسئ ثمنه . ( 32179 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن مولى جرير بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ( 1 ) فقلت له : إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفوني ( 2 ) صنعتها فأصنعها لهم فقال : إصنعها وأدفعها إليهم وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 39 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلى وحكم ما لم يعلم غليانه . ( 32180 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلى . ( 32181 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبيد ( 1 ) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام

--> 3 - التهذيب 9 : 127 / 548 . ( 1 ) في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . ( 2 ) في المصدر : يكلفونني . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من أبواب ما يكتسب به . الباب 39 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 126 / 545 . 2 - التهذيب 9 : 126 / 546 . ( 1 ) وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ) .